العنف ضد المرأة
(18)
حجة البعض على المرأة
- للذكر مثل حظ الأنثيين:
يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (11) النساء
يعني جلّ ثناؤه بقوله:"يوصيكم الله"، يعهد الله إليكم، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، أي إذا مات الميت منكم وخلَّف أولاداً ذكوراً وإناثاً، فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن له وارث غيرهم، سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإناثهم، في أن جميع ذلك بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقد ذُكر أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تبييناً من الله الواجبَ من الحكم في ميراث من مات وخلّف ورثة، على ما بيَّن. لأن أهل الجاهلية كانوا لا يُقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده، ممن كان لا يلاقي العدوَّ ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده، ولا للنساء منهم.
مما لا شك فيه ، أن الله سبحانه وتعالى، عندما أمر بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، كان أمراً حكيماً وتوجيهاً صائباً وسليماً ، ولكن الحكم الباطل والفهم المغلوط لأولئك الذين يتصيدون أي حكم لتوظيفه ضد المرأة ولإشهاره سلاحاً لاستغلال المرأة والاستبداد بها، ولكنهم يتجاهلون معطيات كثيرة، توضح حقيقة الموضوع وفهمه الفهم الصحيح.
تجاهل هؤلاء حقوق المرأة المالية بشكل كامل:
- أقرّ الإسلام بشكل واضح جداً - لا يقبل أي اجتهاد أو تأويل- بأن نفقة المرأة فرض على الرجل في كل مراحل حياتها، منذ مهدها وحتى لحدها، الأب ملزم بالنفقة على ابنته منذ ولادتها وحتى زواجها، وإذا ما تزوجت، فزوجها ملزم بالنفق عليها، وإذا ما توفي زوجها، فإن الأقرب إليها من الأصول والفروع ملزم بالنفقة عليها.
- لا تلزم المرأة بالنفقة عل أي كان مهما كان وضعها المالي الخاص بها ، وقد أقرّ فقهاء الإسلام( يلزم الرجل الفقير بالنفقة على زوجته الميسرة ولا تلزم المرأة الموسرة بالنفقة على زوجها الفقير).
- للمرأة الذمة المالية المستقلة، التي لها حق التصرف بها، والتي لا يجوز لأحد التدخل بها، أو إكراهها على إنفاق ما لا تريده.
- ومع تلك الحقوق المكتسبة لها، فإن لها الحق من الميراث، من الزوج والأب والابن ، وفقاً لما بينّه القرآن الكريم .
وبعد، هل هذا ما يظلم المرأة ويقلل من شأنها، أم هو الحرص على كرامة المرأة وصيانة حياتها؟
نورس
(18)
حجة البعض على المرأة
- للذكر مثل حظ الأنثيين:
يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (11) النساء
يعني جلّ ثناؤه بقوله:"يوصيكم الله"، يعهد الله إليكم، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، أي إذا مات الميت منكم وخلَّف أولاداً ذكوراً وإناثاً، فلولده الذكور والإناث ميراثه أجمع بينهم، للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، إذا لم يكن له وارث غيرهم، سواء فيه صغار ولده وكبارهم وإناثهم، في أن جميع ذلك بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وقد ذُكر أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، تبييناً من الله الواجبَ من الحكم في ميراث من مات وخلّف ورثة، على ما بيَّن. لأن أهل الجاهلية كانوا لا يُقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده، ممن كان لا يلاقي العدوَّ ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده، ولا للنساء منهم.
مما لا شك فيه ، أن الله سبحانه وتعالى، عندما أمر بأن للذكر مثل حظ الأنثيين، كان أمراً حكيماً وتوجيهاً صائباً وسليماً ، ولكن الحكم الباطل والفهم المغلوط لأولئك الذين يتصيدون أي حكم لتوظيفه ضد المرأة ولإشهاره سلاحاً لاستغلال المرأة والاستبداد بها، ولكنهم يتجاهلون معطيات كثيرة، توضح حقيقة الموضوع وفهمه الفهم الصحيح.
تجاهل هؤلاء حقوق المرأة المالية بشكل كامل:
- أقرّ الإسلام بشكل واضح جداً - لا يقبل أي اجتهاد أو تأويل- بأن نفقة المرأة فرض على الرجل في كل مراحل حياتها، منذ مهدها وحتى لحدها، الأب ملزم بالنفقة على ابنته منذ ولادتها وحتى زواجها، وإذا ما تزوجت، فزوجها ملزم بالنفق عليها، وإذا ما توفي زوجها، فإن الأقرب إليها من الأصول والفروع ملزم بالنفقة عليها.
- لا تلزم المرأة بالنفقة عل أي كان مهما كان وضعها المالي الخاص بها ، وقد أقرّ فقهاء الإسلام( يلزم الرجل الفقير بالنفقة على زوجته الميسرة ولا تلزم المرأة الموسرة بالنفقة على زوجها الفقير).
- للمرأة الذمة المالية المستقلة، التي لها حق التصرف بها، والتي لا يجوز لأحد التدخل بها، أو إكراهها على إنفاق ما لا تريده.
- ومع تلك الحقوق المكتسبة لها، فإن لها الحق من الميراث، من الزوج والأب والابن ، وفقاً لما بينّه القرآن الكريم .
وبعد، هل هذا ما يظلم المرأة ويقلل من شأنها، أم هو الحرص على كرامة المرأة وصيانة حياتها؟
نورس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق