السبت، 1 أبريل 2017

العنف ضد المرأة (12) زواج المتعة .. للأستاذ / حرب شاهين

العنف ضد المرأة
( بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي (12)
زواج المتعة
وأما السنة النبوية: 
 وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم. 
فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة إلى يوم القيامة. 
 فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا
 ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد. 
 ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب. 
 وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77.
 وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه).
الزواج العرفي
 الزواج العرفي هو زواج يشهده الشهود والولي ولكنه لا يكتب في الوثيقة الرسمية التي يقوم بها المأذون أو نحوه.
 وهو اتفاق مكتوب بين طرفين (رجل وامرأة) على الزواج دون عقد شرعى، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية وليس للزوجة أى حقوق شرعية لدى الزوج، لذلك يكون زواجاً باطلاً لأن الإشهار ركن من إركان الزواج الشرعي في الإسلام، فما بنى على باطل فهو باطل.
 وهو مصطلح يطلق على علاقة باطلة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة (أوعلم) وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين (كشاهدين) وثالث يكتب العقد.
 بقول النبي صّى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فنكاحها باطل."
اشتجروا: أي تنازعوا.
 وهذا يتم على ورق عادي أبيض أو ربما يكون بدون ، وهو يتم بين رجل وامرأة بحضرة شهود ولكن ينقصه شرط الولي والاعلان لكتمانه عن الناس وقد اجمع العلماء على بطلانه لسببين: الأول: قول القرآن في الاية 25 من سورة النساء (فانكحوهن بإذن أهلهن. الخ) الثاني: حديث السيدة عائشة رضى الله عنها (ايما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل. الخ) وقيل ان التي تزوج نفسها هي الفاجرة. واختلف العلماء في العقاب فمنهم من قال الحد ومنهم من قال التعزير لأن الحد يدرء بالشبهة وهو شبهة الملك بهذا الزواج. 
أسباب الزواج العرفي
1-اشتعال الغريزة الجنسية لدى الشباب والمراهقين نتيجة للكبت الجنسي
2-غياب الرقابة الأسرية على سلوكيات الأبناء
3- ارتفاع نسبة العنوسة بسبب عدم موافقة الأهل بالشاب الفقير والذي لا يملك منزلاً.
4- رغبة الزوجة في عدم انقطاع معاش زوجها المتوفى لرغبتها في الزواج مرة أخرى
55- ضعف الوازع الديني والجهل بالأحكام الشرعية للإسلام تجاه الزواج العرفي.( يتبع...)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق